المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على قسم مجرى نهر بيروت الواقع فيما بين جسر الباشا وقناطر زبيدة.
مرسوم رقم 3013 26/09/1950
مرسوم رقم 3013 تاريخ 26/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على قسم مجرى نهر بيروت الواقع فيما بين جسر الباشا وقناطر زبيدة.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور آنفا.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة