Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3084 04/10/1950

اضافة فئة مباشر ممتاز الى المرتبة الرابعة من المرسوم رقم 159 تاريخ 4-12-1943

مرسوم رقم 3084 تاريخ 04/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3084
التاريخ
04/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 41, 11/10/1950, ص. 596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3084 تاريخ 04/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المرتبة الرابعة من المرسوم رقم 159 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1943 فئة مباشر ممتاز على الصورة الآتية: المرتبة الرابعة مباشر ممتاز درجة اولى 60 مباشر ممتاز درجة ثانية 55 مباشر ممتاز درجة ثالثة 50

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950