المادة 1
مادة 1: اضيف الى المرتبة الرابعة من المرسوم رقم 159 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1943 فئة مباشر ممتاز على الصورة الآتية: المرتبة الرابعة مباشر ممتاز درجة اولى 60 مباشر ممتاز درجة ثانية 55 مباشر ممتاز درجة ثالثة 50
مرسوم رقم 3084 04/10/1950
مرسوم رقم 3084 تاريخ 04/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى المرتبة الرابعة من المرسوم رقم 159 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1943 فئة مباشر ممتاز على الصورة الآتية: المرتبة الرابعة مباشر ممتاز درجة اولى 60 مباشر ممتاز درجة ثانية 55 مباشر ممتاز درجة ثالثة 50
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة