المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرحتي Kfer Hette وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا
مرسوم رقم 3049 02/10/1950
مرسوم رقم 3049 تاريخ 02/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرحتي Kfer Hette وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة