Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7 06/10/1949

تحديد عمليات بيع الفرنكات الفرنسية وشرائها

مرسوم رقم 7 تاريخ 06/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7
التاريخ
06/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1949, ص. 525-526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7 تاريخ 06/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي المادة الثامنة من المرسوم 13532 تاريخ 5/11/48 المتعلقة بالعمليات التي تجرى بالفرنكات الفرنسية

المادة 2

مادة 2: تخضع عمليات مشترى الفرنكات الفرنسية وبيعها للانظمة المطبقة على سائر العملات الاجنبية التي تسعرها المراقبة العامة للقطع ما عدا منها ما هو متعلق بوجوب التخلي الى المراقبة العامة المذكورة عن 10 بالمئة من العملات الاجنبية التي تستورد الى الاراضي اللبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949