المادة 1
مادة 1: انشئت وزارة جديدة باسم "وزارة الانباء" تحدد وظائفها واختصاصاتها بمرسوم على حدة
مرسوم رقم 10 06/10/1949
مرسوم رقم 10 تاريخ 06/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة