المادة 1
مادة 1: أحدثت في قرية جباع وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جباع, كفرقيلا, جرنايا, كفر شلال, كفر بيت , كفر ملكة, عين بو سوار, جرجوع, عين قانا, جومين الفوقا, عربصاليم, صربا
مرسوم رقم 16421 30/09/1949
مرسوم رقم 16421 تاريخ 30/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أحدثت في قرية جباع وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جباع, كفرقيلا, جرنايا, كفر شلال, كفر بيت , كفر ملكة, عين بو سوار, جرجوع, عين قانا, جومين الفوقا, عربصاليم, صربا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة