المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في فلورانسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي منطقتي فلورانسا وليفورنو
مرسوم رقم 16381 30/09/1949
مرسوم رقم 16381 تاريخ 30/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في فلورانسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي منطقتي فلورانسا وليفورنو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة