Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16381 30/09/1949

انشاء قنصلية فخرية للبنان في فلورنسا (ايطاليا)

مرسوم رقم 16381 تاريخ 30/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16381
التاريخ
30/09/1949
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1949, ص. 521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16381 تاريخ 30/09/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في فلورانسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي منطقتي فلورانسا وليفورنو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949