Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10338 30/09/1955

تمديد تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي

مرسوم رقم 10338 تاريخ 30/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10338
التاريخ
30/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1955, ص. 1274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10338 تاريخ 30/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد ابتداء من تشرين الاول سنة 1955, تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي, كما حدد بموجب المرسوم رقم 2465 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1922, وذلك الى ان يتم تعديل منهج سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955