المادة 1
مادة 1: يمدد ابتداء من تشرين الاول سنة 1955, تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي, كما حدد بموجب المرسوم رقم 2465 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1922, وذلك الى ان يتم تعديل منهج سنة 1946.
مرسوم رقم 10338 30/09/1955
مرسوم رقم 10338 تاريخ 30/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد ابتداء من تشرين الاول سنة 1955, تطبيق منهج الفلسفة العربية في مرحلة التعليم الثانوي, كما حدد بموجب المرسوم رقم 2465 الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1922, وذلك الى ان يتم تعديل منهج سنة 1946.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج عقل
نصوص ذات صلة