المادة 1
مادة 1: على صانعي وبائعي الكحول المعدة للحرق ان يشيروا الى طبيعة هذه الكحول صراحة (اتيلية او متيلية او ممزوجة) ويذكروا الدرجة الكحولية التي تعرض بها للبيع بصورة واضحة.
مرسوم رقم 10355 07/10/1955
مرسوم رقم 10355 تاريخ 07/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 12/10/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: على صانعي وبائعي الكحول المعدة للحرق ان يشيروا الى طبيعة هذه الكحول صراحة (اتيلية او متيلية او ممزوجة) ويذكروا الدرجة الكحولية التي تعرض بها للبيع بصورة واضحة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري
نصوص ذات صلة