Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10282 13/09/1955

تمديد مدة وظائف موقتة في وزارة المالية

مرسوم رقم 10282 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10282
التاريخ
13/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1955, ص. 957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10282 تاريخ 13/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد على سبيل التسوية مدة الوظائف الموقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 لمدة تنتهي في اول تموز سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955