المادة 1
مادة 1: تعتبر مركز اصطياف كل من القريتين بتخنيه وبعلشميه.
مرسوم رقم 10381 12/10/1955
مرسوم رقم 10381 تاريخ 12/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة