Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10381 12/10/1955

اعتبار قريتي بتخنيه وبعلشميه مركزي اصطياف

مرسوم رقم 10381 تاريخ 12/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10381
التاريخ
12/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1955, ص. 1280
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10381 تاريخ 12/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مركز اصطياف كل من القريتين بتخنيه وبعلشميه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس والوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955