Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10409 19/10/1955

افتتاح اعمال تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم

مرسوم رقم 10409 تاريخ 19/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10409
التاريخ
19/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 43, 26/10/1955, ص. 1015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10409 تاريخ 19/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10409 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تشمل اعمال افتتاح تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم القسم الواقع فيما بين قناة تهريب المياه من معمل توليد الكهرباء رقم 3 والنقطة الواقعة نحو العالي على مسافة كيلومترين من جسر يحشوش . تكلف لجنة تحديد الاملاك العمومية المعينة بموجب المرسوم رقم 9501 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 كما تكلف لجنة معرفة الحقوق المكتسبة المعينة بموجب المرسوم رقم 9478 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 القيام بالاعمال العائدة لكل منهما ضمن المنطقة المحددة في المادة الاولى اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955