Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10440 19/10/1955

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي كسروان وعاليه

مرسوم رقم 10440 تاريخ 19/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10440
التاريخ
19/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 43, 26/10/1955, ص. 1017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10440 تاريخ 19/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10440 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 3 كانون الثاني سنة 1956 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان: فيترون- درعون- غوسطا- بزمار- شننعير- بطحاحريصا- معراب - دلبتا. قضاء عاليه: عرمون- الفساقين- عيناب . يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا, سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة, او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955