المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة تورنتو - عاصمة ولاية انتاريو - (كندا) تشمل صلاحياتها الولايات التالية: اونتاريو ANTARIO ساسكاتشوان SASKATCHWAN مانيتوبا MANITOBA البرتا ALBERTA برتش كولومبيا BRITCH COLOMBIA
مرسوم رقم 17234 19/09/1957
مرسوم رقم 17234 تاريخ 19/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة تورنتو - عاصمة ولاية انتاريو - (كندا) تشمل صلاحياتها الولايات التالية: اونتاريو ANTARIO ساسكاتشوان SASKATCHWAN مانيتوبا MANITOBA البرتا ALBERTA برتش كولومبيا BRITCH COLOMBIA
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة