Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17239 20/09/1957

رفع تعويض بدل الأغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في أثينا

مرسوم رقم 17239 تاريخ 20/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17239
التاريخ
20/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 43, 02/10/1957, ص. 924
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17239 تاريخ 20/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في اثينا من 100% الى مائة وخمسة وعشرين بالمئة (125%).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 979/ر.م تاريخ 19/9/957 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957