المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في اثينا من 100% الى مائة وخمسة وعشرين بالمئة (125%).
مرسوم رقم 17239 20/09/1957
مرسوم رقم 17239 تاريخ 20/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في اثينا من 100% الى مائة وخمسة وعشرين بالمئة (125%).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 979/ر.م تاريخ 19/9/957 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج
نصوص ذات صلة