المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الرباط وونيودلهي وطوكيو وبراغ ب - /350/ ثلاثمئة وخمسين ليرة لبنانية
مرسوم رقم 17243 20/09/1957
مرسوم رقم 17243 تاريخ 20/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الرباط وونيودلهي وطوكيو وبراغ ب - /350/ ثلاثمئة وخمسين ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 970/ر.م تاريخ 13/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج
نصوص ذات صلة