المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن الى 150% مئة وخمسين بالمئة.
مرسوم رقم 17241 20/09/1957
مرسوم رقم 17241 تاريخ 20/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن الى 150% مئة وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث
بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 964/ر.م تاريخ 12/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج
نصوص ذات صلة