Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17241 20/09/1957

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن

مرسوم رقم 17241 تاريخ 20/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17241
التاريخ
20/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 43, 02/10/1957, ص. 925-926
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17241 تاريخ 20/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن الى 150% مئة وخمسين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث

بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 964/ر.م تاريخ 12/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957