Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6575 13/10/1954

نقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى كفرزبد

مرسوم رقم 6575 تاريخ 13/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 20/10/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6575
التاريخ
13/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 43, 20/10/1954, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6575 تاريخ 13/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى بلدة كفرزبدقضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الصحة العامة الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954