المادة 1
مادة 1: ينقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى بلدة كفرزبدقضاء زحلة.
مرسوم رقم 6575 13/10/1954
مرسوم رقم 6575 تاريخ 13/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 20/10/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى بلدة كفرزبدقضاء زحلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الصحة العامة الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة