المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مانشستر تشمل صلاحيتها المقاطعات الاتية: اسكتلندا, ايرلندا, لنكشير, يوركشير, نرتمبولند, درهام, كمبولند, وستمورلند
مرسوم رقم 7116 10/10/1946
مرسوم رقم 7116 تاريخ 10/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مانشستر تشمل صلاحيتها المقاطعات الاتية: اسكتلندا, ايرلندا, لنكشير, يوركشير, نرتمبولند, درهام, كمبولند, وستمورلند
مادة 2: عين السيد فضلو الحوراني قنصلا فخريا في منشستر
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئسيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة