Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7135 15/10/1946

انشاء قنصلية لبنانية في بور سعيد

مرسوم رقم 7135 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7135
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1947, ص. 19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7135 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في بور سعيد تشمل صلاحيتها محافظة بور سعيد ومحافظة القنال ومديرية الشرقية ومحافظة دمياط.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد غالب الترك من السلك الديبلوماسي وعين دون تعديل في الراتب قنصلا ثالثا في بور سعيد

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946