المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في بور سعيد تشمل صلاحيتها محافظة بور سعيد ومحافظة القنال ومديرية الشرقية ومحافظة دمياط.
مرسوم رقم 7135 15/10/1946
مرسوم رقم 7135 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في بور سعيد تشمل صلاحيتها محافظة بور سعيد ومحافظة القنال ومديرية الشرقية ومحافظة دمياط.
مادة 2: نقل السيد غالب الترك من السلك الديبلوماسي وعين دون تعديل في الراتب قنصلا ثالثا في بور سعيد
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة