المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2770 بتاريخ 10 اذار سنة 1945 الانف الذكر.
مرسوم رقم 7111 11/10/1946
مرسوم رقم 7111 تاريخ 11/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2770 بتاريخ 10 اذار سنة 1945 الانف الذكر.
مادة 2: تؤمن قوى الدرك مصلحة السير في طرابلس والاسكلة اعتبارا من تاريخه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة