Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7119 15/10/1946

انشاء قنصلية في اوتاوا (كندا)

مرسوم رقم 7119 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7119
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7119 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية في اوتاوا تشمل صلاحياتها جميع اراضي كندا.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد موريس ثابت ملحق المفوضية في واشنطن الى السلك القنصلي وعين قنصلا ثالثا في اوتاوا

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946