المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16360 تاريخ 19 ايار 1964 القاضية بتعيين السيد حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.
مرسوم رقم 17043 07/08/1964
مرسوم رقم 17043 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16360 تاريخ 19 ايار 1964 القاضية بتعيين السيد حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.
مادة 2: يعين السيد ناجي حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1740 تاريخ 26/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة