المادة 1
مادة 1: يسلم الى السلطات القضائية الاردنية المدعو راجح محمد النصر المتهم بالفرار من خدمة الجيش العربي الاردني والموقوف حاليا في سجن الرمل.
مرسوم رقم 5177 03/10/1960
مرسوم رقم 5177 تاريخ 03/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسلم الى السلطات القضائية الاردنية المدعو راجح محمد النصر المتهم بالفرار من خدمة الجيش العربي الاردني والموقوف حاليا في سجن الرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة