Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4161 19/10/1945

تحديد حقوق مكتسبة على ثلاثة ينابيع الواقعة في خراج اغميد الاول والثاني في محلة "بين الكروم" والثالث في محلة "غابة سخي"

مرسوم رقم 4161 تاريخ 19/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4161
التاريخ
19/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1945, ص. 842-843
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4161 تاريخ 19/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الحقوق المكتسبة على الينابيع الثلاثة الواقعة في خراج اغميد الاول والثاني في محلة "بين الكروم" والثالث في محلة "غابة سخي" كما يلي: النبع الاول - صهريج سلامة ومحلة بين الكروم يوسف حمد بو غادر سلامة فارس علامه امين بشير علامه سعيد حسن بو غادر النبع الثاني - نبع امين بشير علامة - محلة بين الكروم امين بشير علامه النبع الثالث - نبع غابة سخي اسعد احمد بو غادر امين حمود بو غادر حمد وخطار بو غادر بشير علامه امين بشير علامه رشيد حمود علامه سعيد حسن بو غادر خزاعي حسين علامه محمد زين الدين علامه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ خيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945