المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
مرسوم رقم 4206 25/10/1945
مرسوم رقم 4206 تاريخ 25/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تعويض نقل وانتقال مقطوعا قدره (300) ثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر تؤخذ من اعتمادات النقل والانتقال في موازنة كل وزارة.
مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة