المادة 1
مادة 1: يعدل شكل اللوحات الرسمية المخصصة لسيارات الهيئتين السياسية والقنصلية الملحوظ في الفقرة 7 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 تاريخ 11/12/1934 وفقً للنموذج الموضوع من قبل وزارة الاشغال- العامة والملحق بهذا المرسوم (1)
مرسوم رقم 4188 24/10/1945
مرسوم رقم 4188 تاريخ 24/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل شكل اللوحات الرسمية المخصصة لسيارات الهيئتين السياسية والقنصلية الملحوظ في الفقرة 7 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 تاريخ 11/12/1934 وفقً للنموذج الموضوع من قبل وزارة الاشغال- العامة والملحق بهذا المرسوم (1)
مادة 2: توضع اللوحات المذكورة بعد موافقة وزارة الخارجية
مادة 3: يستوفى على تركيب هذه اللوحات الجديدة بدلا من القديمة رسم قدره 1500 غ.ل.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: حميد فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة