Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4196 24/10/1945

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في منطقة البوشرية

مرسوم رقم 4196 تاريخ 24/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4196
التاريخ
24/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1945, ص. 864-865
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4196 تاريخ 24/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع المجاورة للعقارات رقم 212, 213 ,211 و118 في منطقة البوشرية.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945