المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع المجاورة للعقارات رقم 212, 213 ,211 و118 في منطقة البوشرية.
مرسوم رقم 4196 24/10/1945
مرسوم رقم 4196 تاريخ 24/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة