المادة 1
مادة 1: بدلا من: .... وتلحق برئاسة الوزارة يقرأ: .... وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني
مرسوم 25/10/1945
مرسوم تاريخ 25/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بدلا من: .... وتلحق برئاسة الوزارة يقرأ: .... وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة