المادة 1
مادة 1: يوقف اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المرسوم رقم 19998 تاريخ 26 تموز سنة 1958
مرسوم رقم 39 29/10/1958
مرسوم رقم 39 تاريخ 29/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المرسوم رقم 19998 تاريخ 26 تموز سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ت 1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة