Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 39 29/10/1958

توقيف حق الاستفادة من الضمائم الحربية لقاء الخدمات التي أداها العسكريون

مرسوم رقم 39 تاريخ 29/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
39
التاريخ
29/10/1958
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1958, ص. 602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 39 تاريخ 29/10/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المرسوم رقم 19998 تاريخ 26 تموز سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ت 1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958