المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب توزيع بريد وبرق العبادية مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة.
مرسوم رقم 58 06/11/1958
مرسوم رقم 58 تاريخ 06/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصنف مكتب توزيع بريد وبرق العبادية مكتب بريد وبرق من الدرجة الثالثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة