المادة 1
مادة 1: فوض الى وزير الداخلية بتصديق قرارات السلطات الادارية المتخذة وفقا لاحكام المادة 60 من القرار رقم 15 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 المتعلق بنظام السير والنقل بالمركبات .
مرسوم رقم 7319 29/10/1946
مرسوم رقم 7319 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فوض الى وزير الداخلية بتصديق قرارات السلطات الادارية المتخذة وفقا لاحكام المادة 60 من القرار رقم 15 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 المتعلق بنظام السير والنقل بالمركبات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة