Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7319 29/10/1946

تفويض وزير الداخلية تصديق قرارات السلطات الادارية المتعلقة بنظام السير والنقل بالمركبات

مرسوم رقم 7319 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7319
التاريخ
29/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1946, ص. 1151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7319 تاريخ 29/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض الى وزير الداخلية بتصديق قرارات السلطات الادارية المتخذة وفقا لاحكام المادة 60 من القرار رقم 15 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 المتعلق بنظام السير والنقل بالمركبات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946