Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7301 28/10/1946

انشاء لجان تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة

مرسوم رقم 7301 تاريخ 28/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7301
التاريخ
28/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1946, ص. 1153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7301 تاريخ 28/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة.

المادة 2

تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة.

المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى وزارة العدلية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء; احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946