المادة 1
مادة 1: حدد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات بثلاثة وخمسين طالبا موزعين على الوجه التالي: فرع الصبيان - 33 طالبا (ثلاثة وثلاثون) فرع البنات - 20 طالبة (عشرون)
مرسوم رقم 4211 30/10/1945
مرسوم رقم 4211 تاريخ 30/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات بثلاثة وخمسين طالبا موزعين على الوجه التالي: فرع الصبيان - 33 طالبا (ثلاثة وثلاثون) فرع البنات - 20 طالبة (عشرون)
مادة 2: حدد عدد منح الاعاشة في دار المعلمين والمعلمات باربع واربعين منحة اعاشة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة