Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13524 03/11/1948

تكليف الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية النظر في الدعاوى الجنائية- التي يرتكبها الاحداث

مرسوم رقم 13524 تاريخ 03/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13524
التاريخ
03/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1948, ص. 851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13524 تاريخ 03/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية في بيروت في الدعاوي الجنائية التي يرتكبها الاحداث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948