المادة 1
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية في بيروت في الدعاوي الجنائية التي يرتكبها الاحداث .
مرسوم رقم 13524 03/11/1948
مرسوم رقم 13524 تاريخ 03/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية في بيروت في الدعاوي الجنائية التي يرتكبها الاحداث .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة