المادة 1
مادة 1: يعتمد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده, في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية لشؤون السياحة والاصطياف والسفر والرحلات .
مرسوم رقم 13537 05/11/1948
مرسوم رقم 13537 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتمد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده, في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية لشؤون السياحة والاصطياف والسفر والرحلات .
مادة 2: لا يحق للسيد يوسف عبده ابو جوده مطالبة الحكومة اللبنانية باي تعويض لقاء هذا الاعتماد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة