Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13537 05/11/1948

اعتماد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية

مرسوم رقم 13537 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13537
التاريخ
05/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1948, ص. 876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13537 تاريخ 05/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد مكتب سفريات يوسف عبدو ابو جوده, في القطر المصري كمكتب رسمي للحكومة اللبنانية لشؤون السياحة والاصطياف والسفر والرحلات .

المادة 2

مادة 2: لا يحق للسيد يوسف عبده ابو جوده مطالبة الحكومة اللبنانية باي تعويض لقاء هذا الاعتماد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948