المادة 1
مادة 1: ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1942 يمارسها وزير الخارجية فيما يختص بحاجات الاونسكو.
مرسوم رقم 13534 05/11/1948
مرسوم رقم 13534 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1942 يمارسها وزير الخارجية فيما يختص بحاجات الاونسكو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة