Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13533 05/11/1948

تخويل الزعيم العام قائد الجيش الصلاحيات فيما يختص باستيراد الاسلحة والذخائر

مرسوم رقم 13533 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13533
التاريخ
05/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1948, ص. 876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13533 تاريخ 05/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول الزعيم العام قائد الجيش جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يختص باستيراد المواد من فئتي (آ) و (ب ) وصنعها وحيازتها وبيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948