Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1998

Court
تمييز مدني
Number
68/1998
Date
21/10/1998
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- اصول تمثيل الدولة في الدعاوى المدنية من قبل رئيس هيئة القضايا ومعاونيه

-

وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83

(تنظيم وزارة العدل) تنص على ان يتولى رئيس هئة القضايا تمثيل الدولة

اما شخصيا واما بواسطة احد معاونيه من قضاة الهيئة او احد محامي الدولة

- وتنص المادة 18 من القانون ذاته على ان تتولى هيئة القضايا اقامة

الدعاوي باسم الدولة واعداد الاستحضارات وتوقيعها. وتنص المادة 19 على

ان لوزير العدل بعد استشارة رئيس هئة القضايا ان يتعاقد مع عدد من

المحامين لمعاونه هذا الاخير. كما تنص المادة 17 على ان لرئيس هيئة

القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته.

وحيث يستفاد من هذه النصوص ان محامي الدولة هم معاونون لرئيس هيئة

القضايا وان لهم تمثيل الدولة لدى المحاكم متى تم التعاقد معهم من قبل

وزير العدل انفاذا للمادة 19 المشار اليها وان لرئيس هيئة القضايا ان

يفوض التوقيع على الاستحضار واللوائح الى المحامين المتعاقد معهم اصولا

اي بعد استشارته.

- القضاء المختص للنظر في دعوى الملكية الناشئة عن استملاك العقار

-

حيث ان المادة 81 محاكمات مدنية تنص على ان يتحدد الاختصاص

الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة

كالقضاء المدني والقضاء الاداري والقضاء المذهبي او الشرعي.

وحيث ان الدعوى موضوع القرار المطعون فيه نشأت وتأسست في ظل قانون

الاستملاك لعام 1954 المعدل عام 1964 والذي ينص في المادة 12 منه على ان

تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك

وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد لجنة الاستملاك

مقدار التعويض الذي يودع ولا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة

المختصة.

وحيث ان ما جاء في القرار المميز بان العبرة في تحديد الاختصاص هي في

الطلبات الواردة في الاستحضار وان المدعي (المميز عليه) طلب في استحضار

الزام المدعى عليها (المميزة) بتسجيل العقارين رقم 3045 و3046 منطقة

كفرعقا على اسمه لانهما سجلا على اسم المدعى عليها بدون وجه حق اي ان

المدعي يتذرع بوجه المدعى عليها بالتعدي على ملكيته العقارية الذي يعود

امر البت به للمحاكم العدلية دون غير ها يكون متوافقا مع النصوص

القانونية ولا يكون القرار المميز قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي.

فيقتضي رد السبب التمييزي الاول.