Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تتولى هيئة القضايا:

1- اقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج واعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها.

2- تبلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة.

3- المثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية.

4- القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية او مدعى عليها.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/18/