Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم 2879/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2140/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة

يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.

يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 35 · نص الجامعة اللبنانية

    تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة

    يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.

    يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".

المادة 92 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/92/