Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.

لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 9 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.

    لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.

المادة 95 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/95/