المادة 1
مادة 1: يلغى مكتب توزيع بريد وبرق برقايل لضآلة اعماله البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 6473 07/11/1951
مرسوم رقم 6473 تاريخ 07/11/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مكتب توزيع بريد وبرق برقايل لضآلة اعماله البريدية والبرقية.
مادة 2: يحدث مكتب توزيع للبريد والبرق في قرية ببنين Bebnine
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة