المادة 1
مادة 1: يحول كل من المكتبين الدائمين للبريد والبرق في بكاسين وكوسبا من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مرسوم رقم 6476 07/11/1951
مرسوم رقم 6476 تاريخ 07/11/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول كل من المكتبين الدائمين للبريد والبرق في بكاسين وكوسبا من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة