المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية منياره (Minyara)
مرسوم رقم 6472 07/11/1951
مرسوم رقم 6472 تاريخ 07/11/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية منياره (Minyara)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة