Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6479 07/11/1951

اخضاع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة

مرسوم رقم 6479 تاريخ 07/11/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6479
التاريخ
07/11/1951
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1951, ص. 645-646
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/02/1954 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6479 تاريخ 07/11/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951