المادة 1
مادة 1: يحول كل من مركزي جديدة المتن وزغرتا الشتويين الى مركزين دائمين يشتغلان طيلة ايام السنة في البلدتين المذكورتين.
مرسوم رقم 3319 07/11/1950
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول كل من مركزي جديدة المتن وزغرتا الشتويين الى مركزين دائمين يشتغلان طيلة ايام السنة في البلدتين المذكورتين.
مادة 2: تلغى الاحكام السابقة والمضادة لهذا المرسوم لا سيما ما جاء في المرسومين رقمي 6933 تاريخ 23 تموز سنة 1930 و 1926 تاريخ 11 ايار سنة 1933 فيما يتعلق بتكليف موظفي مركزي جديدة المتن وزغرتا بالعمل في مركزي بيت مري واهدن الصيفيين.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة