Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3319 07/11/1950

تحويل مركزي بريد وبرق جديدة المتن وزغرتا من مركزين شتويين الى مركزين دائمين

مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3319
التاريخ
07/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 46, 15/11/1950, ص. 751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مركزي جديدة المتن وزغرتا الشتويين الى مركزين دائمين يشتغلان طيلة ايام السنة في البلدتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام السابقة والمضادة لهذا المرسوم لا سيما ما جاء في المرسومين رقمي 6933 تاريخ 23 تموز سنة 1930 و 1926 تاريخ 11 ايار سنة 1933 فيما يتعلق بتكليف موظفي مركزي جديدة المتن وزغرتا بالعمل في مركزي بيت مري واهدن الصيفيين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950