المادة 1
مادة 1: يضاف الى الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة في الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 5267 العائد لصفوف الضباط والافراد المتأهلين, التعويض العائلي للولد الخامس وقدره خمس ليرات وستون غرشا لبنانيا.
مرسوم رقم 3395 11/11/1950
مرسوم رقم 3395 تاريخ 11/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة في الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 5267 العائد لصفوف الضباط والافراد المتأهلين, التعويض العائلي للولد الخامس وقدره خمس ليرات وستون غرشا لبنانيا.
مادة 2: يستفيد من احكام المادة الاولى صفوف الضباط والافراد التابعين الى الخيالة الحفيفة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة