Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3420 15/11/1950

تحديد رسم الشوكولا المستوفى لحساب وزارة الاقتصاد الوطني

مرسوم رقم 3420 تاريخ 15/11/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3420
التاريخ
15/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1950, ص. 765-766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3420 تاريخ 15/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 المؤرخ في 10 شباط سنة 1950 يحدد الرسم المنصوص عليه بقانون 31 كانون الثاني سنة 1950 على الشوكولا المستوردة من الخارج بخمسة غروش لبنانية عن كل كيلو.

المادة 2

مادة 2: يتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الجمارك لحساب وزارة الاقتصاد الوطني (الموازنة التجارية) اعتبارا من تاريخ تطبيق التعرفة الجمركية النوعية على هذا الصنف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950