المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا".
مرسوم رقم 13567 11/11/1948
مرسوم رقم 13567 تاريخ 11/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا- قضاء الكورة- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البلديات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة